هاني صبري - المحامي
غرقً حافلة بترعة بمركز أجا بالمنصورة ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة الذي كان يقود الحافلة تحت تأثير مخُدّر ، وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ، وقد تم تحرر محضر بالواقعة. فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أن المتهم تسبب خطأ في قتل المجني عليهم حال قيادته الحافلة بحالة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مخدر نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة حال قيادته الحافلة تحت تأثير مادة مُخدّرة ، وما ارتبط بالواقعة من جنح أخري. وفِي تقديري سيتم إحالة المتهم -محبوسًا- إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
أن المتهم أرتكب جريمة القتل الخطأ ، والقيادة تحت تأثيرِ مخُدر والجريمة معاقب عليها وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص علي ما مؤداه ، "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".
يُبين من نص المادة سالفة الذكر توافر أركانا ثلاث لجريمة القتل الخطأ.
١- قتل المجني عليهم .
٢- صدور خطأ غير عمدي من الجاني.
٣- قيام رابطة السبيية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.
صور الخطأ الواردة في هذه المادة هي الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال وعدم الانتباه وعدم مراعاة القوانين واللوائح.
خصائص الخطأ غير العمدي هي إنعدام القصد الجنائي فيه، شخصية الخطأ أنه يكفي فيه أيّ قدر وأنه يخضع لمعيار موضوعي "بذل عناية الشخص المعتاد".
أن الجريمة الماثلة بها ظرف مشدد لتغليط العقوبة، ويكون الظروف المشدد متوافرا إذا توافرت إحدي الظروف الأتية:-
أولا : من حيث جسامة الخطأ.
١- إذا إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته.
٢- أن يكون الجاني معاطياً مسكراً أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
٣- النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.
ثانياً جسامة الضرر:-
عاقبت المادة 238 /3 من يتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبعة سنوات كما نصت أيضاً علي تشديد العقوبة إذا توافر الظرفان بجعل العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشرة سنوات.
نناشد المشرع بتغليظ العقوبة الواردة في المادة 238 / 2 في حالة توافر الظرفان لا تقل العقوبة عن عشرة سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل ما تسول له نفسه الاستهتار بحياة الآخرين.