هاني صبري - المحامي
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض حوادث بتر العضو الذكري كوسيلة انتقام سهله للزوجه من زوجها ، بإدعاء حجج واهية وغير مبررة لارتكاب جريمتها .
حيث أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها بالكامل أثناء نومه، مستخدمة في ذلك موس، وذلك انتقاما منه لرفضه كتابة مسكن الزوجية باسمها بمنطقة المطرية .
 
وقد تم القبض على المتهمة وجار استكمال التحقيقات معها. 
 
في تقديري الشخصي إذا ثبت علي المتهمة قطع العضو الذكري لزوجها، فانها تكون قد ارتكبت جناية أحداث عاهه مستديمة له ، المعاقب عليها بالمادة 240 من قانون العقوبات ، . وان القاضي في هذه الحالة لا يفرق بين قطع العضو الذكري أو قطع أيّ من اعضاء الجسم .
 
جدير بالذكر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه منه وظيفته كلها أو بعضها أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع ، فيكفي لتكوين العاهه ان يثبت ان منفعه احد الأعضاء فُقدت بصفة مستديمه ولو جزئيا، مهما يكن مقدار هذا الفقد.
 
وفقاً لصحيح نص المادة 240 عقوبات ان كل من أحدث بغيره جرحا أو ضرباً  نشا عنه قطع او انفصال عضو من اعضائه، أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 
أن المتهمة ضربت المجني عليه عمداً بموس أعدته سلفاً  لارتكاب جريمتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ، وأن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فلا يقدح في ثبوت الواقعة عدم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الحادث .
 
إن ما اقترفته المتهمة يشكل جريمة أحداث عاهة مستديمة لزوجها ومع توافر ظرف مشدد هو سبق الإصرار ، والترصد 
١- توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمة  بارتكاب جريمتها بعد أن تسنى لها التفكير في هدوء وروية، وبحث هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي تأتيها المتهمة وتنم عما تضمره فى نفسها، ووجود خلافات بين المتهمة والمجني عليه وإعداد سلاح لتنفيذ قصدها، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة. 
 
٢- توافر ظرف الترصد قبل المتهمة، والترصد معناه تربص المتهمة  للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومها إليه لتتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتتها والغدر به لتحقيق غاية الإجرامية. دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالمتهمة نفسها أو خاص بالمجني عليه .
 
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومن ثم فالمحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى  .
 
لذلك يجب إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، وإذا ثبت ارتكابها لتلك الجريمة نطالب بتوقيع أقصي عقوبة مقررة في المادة 240 من قانون العقوبات ، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.