والسبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: "مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني، قبل التفكير في ارتكاب واقعه القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي، افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها".
 
وتابعت المذكرة: "حيث أن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه، الطاعن، بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، 12 حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟".
 
وتابعت: "كان جوابه: إللي حصـل أنا ونيرة أشرف أحمد عبد القادر، الله يرحمها، كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة، وعرفتها في آخر الفرقة الأولى من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منة، تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض “تكملة ص 0، 11".
 
وأشار المحامي في المذكرة: "وعن اعتراف المتهم بارتكاب واقعه القتل، أنه قد تعرض من أهلية المجني عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلي تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة".