نشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تقريرا حول الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مساعدًا أو معاونًا بالنيابة العامة، وكذلك وكلاء النائب العام، حيث نظمت ذلك حدد المادة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته .
وقال التقرير أن المادة 116 من القانون نصت على أنه: «يشترط فيمن يعين مساعدًا بالنيابة العامة أن يكون مستكملًا للشروط المبينة في المادة (٣٨) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، ويُشترط فيمن يعين معاونًا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة».
وأضافت المادة: «لا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء».
وتابعت: «فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل».
فيما نصت المادة رقم 117، على أنه: «يكون التعيين في وظيفة النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل».
وأوضحت: «ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين «ب، أ» من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 31، 41 حسب الأحوال.
واشترطت المادة 38 المنصوص عليها في المادة 116 التالي: يشترط فيمن يولى القضاء، أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.