أصدرت محكمة النقض حكمًا بقبول طعن أحد الأشخاص أدار صيدلة دون أن يكون مرخصا له، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الأقصر بالقضية رقم 750 جنايات أرمنت لسنة 2015، بالحبس عامين وغرامة 200 جنيه، وإغلاق الصيدلية المخالفة وإلغاء تصريحها.
عقوبة إدارة صيدلة دون ترخيص
وصدر القرار في جلسة برئاسة المستشار هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إبراهيم عبد الله والمستشار عبد النبي عز الرجال نائبي رئيس المحكمة.
وجاء في منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن على حكم الجنايات، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف ما يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر.
كما ذكر في منطوق الحكم أن تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته، ولما كان الحكم المطعون عليه قد اعتبر من مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط مزاولا لمهنة الصيدلة، وعاقبه تبعا لذلك بعقوبة الحبس لمزاولته تلك المهنة دون الحصول على ترخيص.
وأكمل منطوق الحكم أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لا سيما وأن الأوراق قد خلت من ارتكابه لأية جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه مما يتعين الحكم ببراءة المتهم الطعن رقم 20631 لسنة 89 جلسة 23 مارس 2022.