هاني صبري - المحامي
أعتدى طفل 13 سنة على طفلة «4 سنوات»، جسديا بأصبعه بمنطقة عفتها، داخل أحد الملاهي بمدينة أسيوط. وأحدثت هذه الجريمة حالة من القلق والضيق الشديدين بين المواطنين .وقد حرر محضر بالواقعة في قسم ثان بمحافظة أسيوط ، وتم القبض على المتهم ، أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أن ما اقترفه المتهم يشكل جريمة هتك عرض وهي كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها .
وتعتبر جريمة هتك العرض اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليها، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
حيث نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد حيث إن جريمة هتك العرض تنهض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.
الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وفقاً للقانون لا يمثل ما ارتكبه المتهم في الواقعة الماثلة جريمة اغتصاب لان الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسیا كاملا دون رضاها . ویطلق علي لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة . وتنصفى المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وتتكون جریمة الاغتصاب من ثلاث أركان لابد من توافرهم حتي یمكن القول بواقع جریمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل ، وانعدام رضا المجني علیها ، واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجریمة مع علمه بذلك.
والاتصال الجنسي الكامل يعني التقاء الاعضاء التناسلیة للمتهم والمجني علیها التقاء طبیعي أي إیلاج . واذا تحقق هذا الایلاج كان ذلك كافیا لقیام الجریمة وسواء ان یكون هذا الادخال كلیا أو جزئیا ، وبالتالي لا يعد المتهم مغتصبا إذا ادخل في العضو التناسلي للمجني علیها شئ غریب كاصبعه أو عصا حتي ولو ادي ذلك الي فض غشاء بكارتها ولكن یقید ذلك بجريمة هتك عرض.
في تقديري الشخصي هذا الامر یعد قصورا في القانون وكان يجب أن یقید القانون أي ادخال جنس كالاصبع أو العصا في فرج المجني علیها ونتج عنه فض غشاء البكارة يعد إغتصابا لأن هذه الجریمة في هذه الصورة تؤدي إلي نفس النتائج الاجتماعیة والنفسیة المترتبة علي ادخال المتهم لعضوه التناسلي في فرج المجني علیها وسواء في الامر فض غشاء البكارة ام لا.
ويتساءل الكثيرين عن العقوبة التي سوف يتعرض الطفل جراء جريمته؟.
جدير بالذكر إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الطفل الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة.
ويستفاد ذلك من صريح نص المادة 101 من قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008.
يُحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:-
1- التوبيخ. 2- التسليم. 3- الإلحاق بالتدريب المهني. 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائي. 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
وهناك مطالبات من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام المتهم.
وهذا غير جائز قانوناً وذلك تأسيساً علي نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .