يعمل القانون المصري على حماية حقوق كل فئات المجتمع، وأبرزهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء في القانون العديد من البنود، التي تعمل على حفظ كرامة وحقوق هذه الفئة من المجتمع المصري، فضلا عن توفير مكان آمن لهم في المجتمع، والمساحة التي تتيح لهم الفرصة في المشاركة في المجتمع بكافة الطرق المختلفة، وغيره.
عقوبة الامتناع عن توظيف ذوي الإعاقة
وعادة ما يجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في التوظيف وإيجاد فرصة عمل تضمن لهم دخل مادي، حيث تكون الإعاقة في بعض الأحيان عقبة في طريق استقرارهم المادي والاقتصادي، وهو ما تصدى له القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي فرض عددا من العقوبات على كل من يرفض أن يوظف ذوي الإعاقة.
حيث جاء في هذه المادة من القانون، أن كل صاحب عمل أو مسؤول عن إحدى جهات العمل امتنع عن توظيف شخص من ذوي الإعاقة لديه، يتم معاقبته في هذه الحالة بدفع مبلغ مالي للشخص ذي الإعاقة، على أن يكون هذا المبلغ يساوي الأجر الذي من المقرر أن يتقاضاه من هذه الوظيفة، ويستمر ذلك لمدة لا تزيد عن سنة، بداية من تاريخ ارتكابه للجريمة، ويتوقف هذا الإجراء في حالة واحدة وهي أن يلتحق الشخص ذو الإعاقة بوظيفة أخرى، سواء في نفس المؤسسة أو غيرها.
حبس لمدة سنتين في هذه الحالة
وقد نصت المادة على: «يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة».
وفي حالة مخالفة هذا الحكم، فنص القانون أنه يتم معاقبة الجاني وقتها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.