هاني صبري - المحامي
وفقاًً للقانون لا يجوز حضور محامى عن ورثة المجني عليها "نيرة أشرف" طالبة المنصورة أمام محكمة النقض نظرا لانتفاء الصفة والمصلحة فى الطعن بصدور حكم باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لأنه حكم غير منهٍ للخصومة في الدعوى المدنية.
وذلك تطبيقاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والطعن مقصور على النيابة العامة وعلى المتهم في تحديد مقدار العقوبة.
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها .
وفِي القضية الماثلة المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف من حقه وحده الطعن على الحكم، وأن الدعوي المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبب إحالتها المحكمة المدنية المختصة ومن ثم لا يجوز لمحامي ورثة المجني عليها الطعن بالنقض على هذا الحكم إعمالا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن المتهم في الحكم من هذه الناحية لأنه غير منهٍ للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء المصلحة، ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما، ومن ثم فما كان يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يدعي مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد؛ لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الادعاء والذي سبق أن قُضي بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت إدعاءها وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره. حيث إن انفراد المتهم بالطعن في الحكم يوجب عدم إضراره بطعنه، يستوي في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني لأن الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض أو إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهم بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون.
جدير بالذكر إن نقض الحكم وإعادة المحاكمة . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض ، وأن الإدعاء المدني من جديد أمام محكمة الإعادة بعد قضاء الحكم المنقوض بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . قضاء محكمة الإعادة بقبوله وإلزام المتهم بالتعويض . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع .