أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها، من أحد المتابعين، نصه: ما حكم ذبح المرأة لأضحية العيد؟.
وقالت الدار، في فتوى سابقة، إنه يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد والمشاركة فيه، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع شرعي في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء: جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذلك؛ طالما توفرت فيها الشروط، بأن تكون عاقلة، مكلفة، عارفة بشروط الذبح.
واستشهدت الدار، بما ورد عن سعد بن معاذ: أن جارية لِكَعَبْ بَنْ مالك، كانت تَرْعَى غَنَمًا له، فأصيبت شاة مِنْهَا، فأدْرَكَتْهَا وَذَبَحَتْهَا بِحَجَرْ، فَسَئَلَ النبي- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- فقال: كلوها، منبهة- دار الإفتاء-، إلى أن قول الله- تعالى-: «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُم»؛ يشمل المسلم، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر
على جانب آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية؛ إذا كانت من الإبل أو البقر، ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن 7 أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه- قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه ابن ماجه.
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز؛ فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد، وعن أهل بيته، مهما كثروا؛ من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله- ﷺ-؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]