في الآونة الأخيرة تعددت وقائع النصب على المواطنين بغرض سلب أموالهم وطمعا في بلوغ الثروة على حساب شقاء الآخرين، وفي الوقت الذي يكثف فيه الأمن من جهوده لكشف الأقنعة الزائفة التي يتخذها المحتالون ستارا لهم لبلوغ مقاصدهم الدنيئة. ومؤخرا أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمينَ لاستيلائهم بطرق احتيالية على أموال مواطنينَ وتلقيها بدعوى استثمارها بغير ترخيص بأسوان بعد إيهام الضحايا بفوائد تصل لـ300% من قيمة أموالهم بعد تشغيلها، وجاء قرار النيابة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
بداية الواقعة كانت بتلقي النيابة العامة في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد على ثمنمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع (يوتيوب) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
وتعليقا علي ذلك قال الخبير القانوني محمود حجر، كل من قام بالاستيلاء على مال الغير بنية تملكه تتم عقوبته بالحبس لمده تصل إلى سبع سنوات، ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، وكذا المادة التاسعة عشر تنص على "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير".