هاني صبري - المحامي
يمنح قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 152 لسنه 2021
رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معنية سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة. وذلك لمواجهة انتشار الأوبئة أو اي حائجة منها إغلاق مناطق معينة وفرض حظر تجوال على مستوى الجمهورية في حالات الأزمات الصحية، فضلا عن تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، تحديد موعد فتح وغلق المحال العامة والمؤسسات العامة والخاصة، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها لمدة محددة ، والنوادي الرياضية، تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات العامة والخاصة، وإيقاف وسائل النقل العام، وكذلك وسائل النقل الجماعي الخاصة . إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، وتلقي اللقاحات.
كما فرض القانون إجراءات طارئة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. منها تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها. وتحديد أسعار السلع والبضائع والخدمات ، تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد ، تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية ، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ويعطي القانون صلاحية تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
ويفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية. حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٌ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا في إغلاق أي مؤسسة تنتهك القواعد لمدة ستة أشهر.
وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون يجوز التصالح فوراً في أيّ من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين ، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة.