كتب - روماني صبري
تصدر القانون 152 لسنة 2021 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، بخصوص إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، تريند جوجل وبات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
-تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كليا أو تقسيطها.
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
الهدف من القانون
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية، ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والذي نشرته جريدة اليوم السابع :
القانون جاء لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقا لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق فى حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذلك لسد الفراغ التشريعى المنظم لمواجهة تلك الأخطار حال وقوعها.
نصوص القانون تحقق الموازنة بين سلطة الدولة فى فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستوريا من ناحية أخرى.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية الصحية وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
الدول عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير، إضافة إلى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة هذه الأخطار.
هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصر لاتخاذ مسئولياتهم واجراءاتهم حال انتشار الأوبئة الناقلة الخطرة لحماية الأفراد والمواطنين من أن تفتك بهم هذه الأمراض.
الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين يضع السلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها إضافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية أمام الأحكام الدولية، وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الأوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المنظمة.