هاني صبري - المحامي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب مجلس النواب وذلك لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته .
إن مشروع هذا القانون حدد الأماكن المؤجرة لغير غير السكن من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المستأجرين لوحدات أو محلات تجارية ولا يسري علي الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما المقصود بالشخص الاعتباري ، والشخص الطبيعي المنصوص عليه في مشروع هذا القانون
فالشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق هدف معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض وتُعدّ مجموعات الأشخاص والأموال هذه شخصاً اعتبارياً أو معنوياً مستقلاً عن الأشخاص الطبيعيين المشكلين له. الشخصيات الاعتبارية إما ان تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية ، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات الخيرية.
الشخص الطبيعي الأصل أن الإنسان هو وحده، بصفته كائناً بشرياً، يتمتع بالشخصية القانونية التي تمكنه من أن يكون طرفاً من أطراف الحق.
وقد حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الثانية بينت أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ونري زيادة المدة المحددة للإخلاء بمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو أيهما أقرب لانتهاء العلاقة الإيجارية وفقاً للقانون.
المادة الثالثة حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وفِي تقديري يجب أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 15 % ثابتة من أصل الزيادة وليست تراكمية.
المادة الرابعة إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من مشروع هذا القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
جدير بالذكر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى لابد من عرض مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني علي مجلس النواب.
في تقديري مشروع هذا القانون جيد ومتوازن ويعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا ، ولا يمس الشخص الطبيعي الإنسان البسيط فلا داعي لقلق الأشخاص العاديين حيث أنه غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، ولكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية ويحقق التوزان بين طرفي العلاقة الايجارية بينهم.