في أول تحرك برلماني عاجل لمواجهة إهمال الأبويين، تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل الوطن»، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتحديد عقوبة لأحد الأبوين، أو كلاهما، إذا تعرض الطفل لإصابة نتيجة إهمالهما.
 
وشملت التعديلات الجديدة، بحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ يضاف إلى المادة 96 من القانون، أنَّه «إذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنوات، واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات».
 
عقوبة الوالدين إذا تعرض الطفل للإهمال
وأكّدت عضو مجلس النواب، في بيان منذ قليل، أنَّ قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
 
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ هناك العديد من جرائم الأهمال والعنف الأسري التي انتشارت على «السوشيال ميديا» في الفتره الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهنّ في الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.
 
عقوبات في قانون الطفل
وتنص المادة 96 من قانون الطفل الحالي، على أنَّه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
 
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
 
- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
 
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
 
- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
 
- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
 
- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
 
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.