حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجارَ المواد الغذائية باتخاذها جميع الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها؛ بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
ووجهت الوزارة المديريات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية المهمة؛ خصوصًا سلع (السكر- الأرز- الزيت)، وغيرها.
وأكدت الوزارة تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات تداول السلع؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودتها .
وحدد قانون حماية المستهلك مواد تتضمن تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معينة، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وبيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، واقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، والامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًّا.
ويعاقب القانون كل مَن يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه في ما بينهم أو بأية طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.