أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء الطوارئ'> حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.
وشهدت تلك الفترة إدخال تعديلين مهمين على قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958؛ أولهما بالقانون 12 لسنة 2017 بشأن الضبطية القضائية في ظل الطوارئ'> حالة الطوارئ، والثاني بالقانون 22 لسنة 2020 الذي صدر في بداية جائحة كورونا وتضمن إضافة تدابير واختصاصات جديدة «للمحافظة على الأمن والنظام العام».
وبموجب قانون الطوارئ، فإنه بمجرد إعلان الطوارئ'> حالة الطوارئ يتم اتباع منظومة قضائية خاصة، تتمثل في محاكم أمن الدولة الجزئية (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا (للجنايات).
ونشرت وحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة تقريرا حول مصير الدعاوى المنظورة والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء الطوارئ'> حالة الطوارئ، وأشار التقرير إلى القواعد الحاكمة لمنظومة التقاضي في أثناء الطوارئ'> حالة الطوارئ، وهي:
١- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام (مادة ٩).
٢- لا يجوز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية (مادة ١٢).
٣- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة (مادة ١٣).
٤- يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة (مادة ١٣).
٥- يجوز لرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها (مادة ١٤).
كما يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها (مادة ١٥).
ما مصير الدعاوى المنظورة والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء الطوارئ'> حالة الطوارئ؟
تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء الطوارئ'> حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أي استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها.
أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
أما بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى.
كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات (السابق ذكرها تفصيلا) بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء الطوارئ'> حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك.
أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء الطوارئ'> حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.