هاني صبري - المحامي
لقيت مباردة الدكتور خالد منتصر والفنانة إلهام شاهين وكوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين التبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم لمحاولة إنفاذ أخريين حالة من الاستحسان لدي الكثيرين ، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى ، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك.
أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً.
حيث إن المادة 61 من الدستور المصري الحالي ، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون».
ووفقاً لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة.
وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع ، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة.
في تقريري يجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء دون مقابل ، مع أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء ، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع بـ : القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس ، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية.
ونصت المادة ١٧ من ذات القانون ، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
كما نصت المادة ١٨، على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين ١٧، ١٩ من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وشددت المادة ٢٠، على أنه يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقد أوضحت المادة ٢١ على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة ١٤، من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
ونصت المادة ٢٢، على أنه يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة، أما المادة ٢٣، فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وأكدت المادة ٢٤، على أنه يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
٢ – غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذي ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
٣ – وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
٤ – نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.
سوف نتناول نقل الأعضاء البشرية في بعض التشريعات العربية.
- في دولة الإمارات العربية المتحدة تُجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها
منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية
تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع
وتحظر الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015.
في سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة
تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة. يوجد في دولة الإمارات منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء.
- المملكة المغربية.
صادق البرلمان المغربي على قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، وينص القانون على ضرورة إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها، بحيث لا يجوز تعريض حياته للخطر . كما لا يجوز أخد عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين، يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه.
ويحتل المغرب مراتب متأخرة في عملية التبرع بالأعضاء، وعزوف المواطن المغربي عن التبرع بأعضائه، خاصة لم وجود بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، ناهيك عن تعقيد الإجراءات القانونية مما يجعل مسألة التبرع بالأعضاء أو زرعها أمرا صعبا". ويجب على المتبرع أن يعبر على موافقته على أخد عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ و الزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذالك الغرض بمساعدة طبيبين يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
- جمهورية لبنان
وضع المشرع اللبناني القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية. فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، إلى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، حيث نصت على قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار.
وقد سمحت أحكام المرسوم رقم 109، تاريخ 16 سبتمبر/أيلول 1983، في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه إلى النتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكلّ ذلك.
ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها. أيضا، يمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشّروط الآتية:
أولاً: أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأية وثيقة خطية أخرى ثابتة.
ثانياً: أن تكون عائلة المتوفى قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة بإسم العائلة .
ويُشترط في عمليّات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية.
وفي العام 1984، صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ويعد ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة. كما لا يسمح بإجراء عمليات نقل الأنسجة والأعضاء وزرعها إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
- المملكة العربية السعودية
فتحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في برنامج التبرع بالأعضاء ، باب أمل جديد في ظل النقص الشديد والتراجع في تسجيل أعداد المتبرعين ، في وقت تعد السعودية ضمن الدول الأولى عالمياً في نجاح زراعات الأعضاء، وفق «المركز السعودي لزراعة الأعضاء». وشجعت خطوة القيادة السعودية المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد.
وأشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بمبادرة الملك وولي العهد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل الماضي، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
- مملكة البحرين
إن المرسوم بقانون رقم (16) للسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في البحرين يحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون، كما يحظر نقل وزرع الأعضاء بما يؤدي الى اختلاط الأنساب.
وأقرت اللائحة كذلك حظر وبيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت والتي لا يجوز فيها أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته ، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناء على تصريح تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى موافقة اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
أما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يعرض حياته لخطر جسيم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة لى حياته على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقره اللجنة الثلاثية.
ويجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه بشرط أن يكون رضاه صحيحاً وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام اللائحة.
كما يحظر بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل للمتوفى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.
- جمهورية العراق
يري المشرع العراقي إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
قد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وان تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فأنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.