كتب - محرر الأقباط متحدون
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه بناءً على توجيهات معالي وزير المالية لحل مشكلات المستثمرين فقد أصدر قرار وزارى بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقًا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ ، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها.
وكشف نائب وزير المالية عن اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية ، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والتيسير على المستثمرين ، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي ، وأيضا الحفاظ على حقوقهم ، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة ، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضح " أحمد كجوك " أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة ، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر ، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة ، موضحًا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة .
وأشار " أحمد كجوك " إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها ، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل ارشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز ، وكذلك ارسال هذا الدليل الارشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها .
وأكد " نائب وزير المالية للسياسات المالية " على أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين ، والتي من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة ، أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .
وأضاف" أحمد كجوك " أنه يتم رفع الحجز والذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.