كتب- عبده الشرقاوي
تقدم "شحاتة محمد شحاتة" المحامي بإنذار للنائب العام المصري، المستشار "عبد المجيد محمود"، بصفته وكيلًا عن "إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج علي"، الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية والمقيم ببنغازي بليبيا، وذلك تمهيدًا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى "مصر" عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأنها القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وقال "شحاتة" أنه تقدم بهذا البلاغ بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012، الصادر من محكمة "بنغازي" والمصدق عليه من الخارجية المصرية، من رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق.
أضاف "شحاتة" أنه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب للحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمدرجة في الكشف المرفق بالإنذار، وذلك تنفيذًا للاتفاقية المذكورة الموقع عليها البلدان، والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قونيهما. وكذلك حق الطالب في توجيه هذا الإنذار للنائب العام المصري للبحث في سجل الشركات المصرية عن الشركات الموجودة بمصر وتحمل ذات الأسماء الموجودة بالكشف المرفق، وتجميد ما يعثر عليه منها، تمهيدًا لإرجاعه للحكومة الليبية، والبحث في كافة وسائل إثبات الملكية الخاصة (الشهر العقارى– الضرائب العقارية– الضرائب العامة– كافة البنوك- التحريات) عن الأسماء الليبية المرفقة، لمعرفة ما إذا كانت تمتلك أموالًا سائلة في البنوك أو أراضى أوعقارات أو منشآت أو سيارات، وتجميدها، تمهيدًا لإعادتها للحكومة الليبية.
وحدد الإنذار، على سبيل الحصر، الأموال التي يجب تجميدها واستردادها، والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأوضح "شحاتة" أن مصر وليبيا موقعتان على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد، والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، وهي تعطي الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد. وقد حددت هذه الاتفاقية في المادة الثالثة- الفقرة الأولى- أن هذه الاتفاقية وفقًا لأحكامها تنطبق على منع الفساد والتحري عنه، وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية.
كما تنص الماده 14 على أنه "على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليًا شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة.
وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وأن تكفل هذه الاتفاقية، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي.
وأن تنظر لتلك الغاية في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
وأن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق، لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليمًا ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
وأن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال من خلال تضمين استمارات الإحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر، والاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع، وفرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.
ونصت الاتفاقية أيضًا على ضرورة إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، دون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
كما نصت على أن تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.