أصدرت محكمة الجنايات المصرية، حكماً بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) الأربعاء 11 أغسطس.

 
وقررت المحكمة أيضاً إدراج 56 عضوًا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021، منهم، محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته "رامي نوفل"، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبدالله عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف، وعناصر إخوانية أخرى.
 
وأوضح مصدر قضائي مصري أن القرار يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في فبراير عام 2020 على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، ويتصل بالقرارات القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر منذ حظر تنظيم الإخوان عام 2014.
 
وأكد المصدر الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، وفضل عدم نشر اسمه، أن الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد من الإجراءات لملاحقة المتهمين في قضايا إرهابية وتعقب مصادر تمويل الجماعة على نطاق أوسع، وكذلك ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج.
 
وفي فبراير الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية.
 
وحمل القانون تعريفا جديدا لمفهوم "الإرهابي" حيث عرفها بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات التي تهدف إلى إيذاء الأفراد.
 
ووجه القانون النيابة العامة المصرية لإعداد قائمة بـ"الكائنات الإرهابية" وفقا لهذا التعريف.
 
كما تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وفقا للقانون، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام.
 
ويترتب على إدراج منظمة ما على لائحة الكيانات الإرهابية وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أو الانضمام لها.
 
ووقع السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الأحد الماضي.
 
نصت المادة الثانية من قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، على أن يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
 
ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
 
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي؛ الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، العاملون بشركات القطاع العام، العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
 
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا.
 
وفق المصدر، تعكف الحكومة المصرية على "تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة"، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
 
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.