حدد قانون العمل، ضوابط وشروط حصول المرأة العاملة في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه، على إجازة الوضع، وذلك كالتالى:
1 - للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.
2 - لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع.
3 - لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
4 - يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
5 - يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.