وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» وأكثر من عُشر عدد  الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

 
 
تحويل التحرش لجناية بدلا من جنحة
- التعديلات بمشروع القانون تقضي بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
 
السجن 4 سنوات أو الغرامة 200 ألف
- تعديل المادة «306 مكررًا» (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
 
زيادة العقوبة حال تكرار الجريمة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
 
خمس سنوات سجن لطلب الرشاوى الجنسية
تعديل المادة «306 مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
7 سنوات سجن لمن له سلطة أو يحمل سلاحا
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.