صدرت قبل أيام، تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%، والصادرة عن البنك المركزي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والتي حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري، حيث خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتلك المبادرة.

 
وبخلاف الشروط العامة لتلك المبادرة فإن هناك شروط و ضوابط أخرى وضعتها هيئة الرقابة المالية، للاستفادة من هذه المبادرة، ترصدها «الوطن» فى هذه السطور.
 
ضوابط تضعها هيئة الرقابة المالية
- تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط، بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.
 
- بالنسبة للأسرة يجري إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة، ويجري تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
 
 - لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الانتمائي، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
 
- في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الأتية:
 
1- يرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقاً للنسب الواردة بالمرفق 4 خلال باقي عمر القرض.
 
2- يرد البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري مبلغ الدعم للبنك المركزي.
 
3- لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
 
- تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.