الأقباط متحدون - محامى الاخوان يطلب بالتحفظ على اجهزة الكمبيوتر الخاصة بطبع حكم حل البرلمان
أخر تحديث ٠٠:٣٦ | الاثنين ١٣ اغسطس ٢٠١٢ | ٧ مسرى ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٥١ السنة السابعة
إغلاق تصغير

محامى الاخوان يطلب بالتحفظ على اجهزة الكمبيوتر الخاصة بطبع حكم حل البرلمان


 

 
 
 بقلم : عبده الشرقاوى 
طالب عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين, بالتحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية, وكذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمطابع الأميرية, والجريدة الرسمية, وإنتداب لجنة محايدة من الخبراء لفحصها, وفحص المراسلات "الإيميلات" المرسلة من المحكمة الدستورية إلى موقع الجريدة الرسمية للتأكد من إرسالها "الدستورية" لمنطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات, وذلك خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة المستشار صلاح دياب رئيس نيابة إستئناف القاهرة, بدار القضاء العالي, في إتهامه للمحكمة الدستورية بالتزوير.
كما طالب بالإستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة وهو حسن صالح أحمد صالح المحامي بشأن التوقيت الذي تلقى فيه الخبر من الجريدة الرسمية من خلال اشتراكه فيها عبر خدمة البريد الالكتروني.

 
وقد حضر مع عبدالمقصود لفيف كبير من المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة, ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على راسهم ممدوح اسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا  لنيابة الاستئناف  يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.

 
وذلك لانهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الاميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى  بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات, وأنهم أرسلوا الحكم قبل صدوره بثلاث ساعات.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter