لاعتراف بـ "إبادة الأرمن"
وتجريم إنكارها ومعاقبة سلوكها الإجرامي
تشكل مسألة الاعتراف بـ"إبادة الأرمن" مصدر توتر شديد بين تركيا والمجتمع الدولي الدولية، إذ سبقت خطوة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات مماثلة لثلاثين دولة .
وتركيا تؤكد للمجتمع الدولي باستمرار، عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية دون النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
أول بلد يعترف بإبادة الأرمن. ، كانت الأوروغواي في 20 أبريل 1965
وفي 2001، أقرت فرنسا قانوناً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وأقيم يوم وطني لإحياء ذكرى الإبادة للمرة الأولى في 24 أبريل 2019.
فرنسا تعترف ولا تجرم إنكار الإبادة...
دول الاعتراف وتجريم الانكار هى سويسرا وقبرص وسلوفاكيا.
صوتت برلمانات نحو 30 دولة على قوانين أو قرارات أو مذكرات تعترف صراحة بالإبادة الأرمينية، هي: ألمانيا، والأرجنتين، والنمسا، وبلجيكا، وبوليفيا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، وقبرص، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وباراغواي، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، والأوروغواي، والفاتيكان، وفنزويلا. لبنان وسوريا
وفي فبراير (شباط) 2020، اعترف البرلمان السوري رسمياً بالإبادة الأرمينية، في ظل توتر شديد بين دمشق وأنقرة.
الأبعاد المختلفة في قرارات الاعتراف بالإبادة
قرارات الاعتراف بالإبادة لها أبعاد مختلفة باختلاف الدول، ويتم التصويت عليها أحياناً في مجلس واحد من مجلسي البرلمان، ويمكن للحكومات أن تنأى بنفسها عنها.
وأقر البرلمان الأوروبي بالإبادة الأرمينية في عام 1987.
ومن الدول التي صوتت، أخيراً، على قرار يعترف بالإبادة، هولندا عام 2018، والبرتغال عام 2019. كذلك أصدر مجلس النواب الألماني قراراً بهذا الصدد في 2016، وصفته المستشارة أنغيلا ميركل بأنه غير ملزم.
وفي 24 أبريل 2015، حين كانت أرمينيا تحيي مئوية الإبادة، تحدث البابا فرنسيس عن "أول إبادة في القرن العشرين".
اتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٩
تجريم سلوك الأفراد مرتكبى الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ١٩٤٩
الإبادة الجماعية هي جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها (المادة ١ من الاتفاقية)
وعرّفت المادة ٢ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية
تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
يعاقب الشخص الرسمى المسؤول على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها سواء وقت السلم أو وقت الحرب عن السلوكيات الإجرامية التالية :
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. (المادة ٣)
العقاب
ويعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. (المادة ٤)
التزام الدول الأطراف
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. (المادة ٥)
الاختصاص القضائي
تتم محاكمة الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. (المادة ٦).
* أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
عدد الدول الاطراف والتى صادقت عليها ١٤٦ دولة
د. عوض شفيق
استاذ القانون الدولى - جنيف