الأقباط متحدون - بلاغ للنائب العام يتهم مدير المخابرات بالتسبب في كارثة سيناء
أخر تحديث ١١:١٩ | الخميس ٩ اغسطس ٢٠١٢ | ٣ مسرى ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٤٧ السنة السابعة
إغلاق تصغير

بلاغ للنائب العام يتهم مدير المخابرات بالتسبب في كارثة "سيناء"


كتب- عبده الشرقاوي
تقدم "سمير صبري" المحامي ببلاغ للنائب العام ضد اللواء "مراد موافي"، مدير المخابرات العامة السابق، اتهمه فيه بالتسبب بإهماله في حادث "رفح".
واستند "صبري" في بلاغه إلى ما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة "الأناضول" التركية، وتأكيده على أن جهاز المخابرات كان لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما أسماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة "سيناء" قرب الحدود مع "إسرائيل"، وإرجاعه عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان.
 
كما استند البلاغ إلى تصريحات "محمد جاد الله"، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، والتي نفى فيها علم الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، بما أعلنه اللواء "مراد موافي"، مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث "رفح"، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به، ولم يعرضه "موافي" على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء.
 
وأضاف "صبري" في بلاغه: "إن هذا الإهمال من جانب مدير المخابرات العامة السابق، وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 17 جنديًا من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد/ رئيس الجمهورية بإحالته إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012، كذلك فإن هذا الإهمال والتراخي من جانب مدير المخابرات العامة السابق يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديًا على النقطة الحدودية في "رفح"، وتوافرت كذلك في هذا المسلك كافة الشروط القانونية لإعمال أحكام المواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ذلك لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل في إبلاغ السلطات المختصة."
 
والتمس "صبري" في نهاية البلاغ إصدار الأمر بمنع "مراد موافي"، مدير المخابرات العامة السابق، من مغادرة البلاد، والتحقيق معه في الواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter