هاني صبري - المحامي.
قرية المدمّر'>التعدي علي أقباط قرية المدمّر مركز طما بمحافظة سوهاج خناقة بين ثلاث أقباط شركاء في مزرعة دواجن يتناقشوا في حسابات بينهم تدخل شخص مسلم في الأمر وتحول الخلاف البسيط لازمة كبيرة بحجة أنه تعرض لاعتداء من القبطي.
وعلي إثر هذا الإدعاء قام هذا الشخص بالاتصال بذويه وتجمهروا بإعداد كبيرة وواتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي على الأقباط وممتلكاتهم باستخدام الأسلحة والعنف المفرط وعلي إثر ذلك قتل قبطي وهُناك إصابات كثيرة في صفوف الأقباط بعضهم حالات خطيرة وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى في العناية المركزة.
وقد قامت قوات الأمن بفرض السيطرة علي القرية وإيقاف التعديات علي الأقباط وممتلكاتهم.
جدير بالذكر أن مثل هذه الوقائع المؤسفة والمتكررة من الإعتداء علي الأقباط فيها إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع الآمنيين ، ويجب على الجميع الإذعان لسلطات الدولة لسنا في غابة.
أن ما اقترفه الجناة يعد استعراض القوة وتعريض حياة الآخرين للخطر وفقاً لنص المادة (375 مكرر، 375 مكرر أ) من قانون العقوبات. يعاقب بالحبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
كما تنص مادة (375 مكررا أ) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويعد ما ارتكبه المتهمين من أفعال تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ، وتشكل جرائم القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجرائم أخري استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى بهم، وإن المتهمين استخدموا سلاحهم وكبرياء ذاتهم فى قتل مُواطِن برئ والتعدي علي مواطنين وتعريض حياة الكثيرين للخطر وإرهابهم بدون وجه حق.
وفِي تقديري الشخصي توافر النية الإجرامية من قبل المتهمين واتفاق على ارتكاب تلك الجرائم التي لا تقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلًّ منهم قد قصَد قصْدَ الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
حيث إن وقائع تلك الجرائم الماثلة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها المتهمين وهي كافية بذاتها للتدليل على ارتكابهم لها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وصدور الجرائم عن باعث واحد واتجاه وجهة واحدة فى تنفيذها وأن قصدهم إيقاع القتل والبلطجة وترويع الآمنيين وقارفوا الأفعال المكونة لها ، أياً ما كان قصد المتهمين التي وضعوها بأفعالهم الإجرامية أو تكونت لديهم ، وبإدراكهم بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة ينم ذلك عن خطورة إجرامية ووحدة القصد والغرض لديهم.
وهنا نتساءل من نصب هؤلاء المتهمين أن يكونوا أولياء على الأقباط وعلى المجتمع ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سوف ينتهي في الأغلب الأعم بجلسات الصلح العرفية الزائفة وهذا فيه ضياع لحقوق الأقباط وانهيار لدولة المواطنة ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وإنتشار الأفكار الرجعية المتطرفة وعدم قبول الآخر وثقافة البادية، ولعدم معالجة الأحداث في نطاق تطبيق دولة سيادة القانون، ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط، وربما يفلت الجناة من العقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ويستمر مسلسل الاعتداء على الأقباط ولن تكون الحادثة الأخيرة ..، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم.
لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع وحماية المواطنين للمصريين، والأحتكام إلى تطبيق سيادة القانون، والقبض علي هؤلاء الجناة وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م مواجهة مثل تلك الأحداث التي تنال من سلامة واستقرار الوطن وذلك لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بالمجتمع ومواجهتها وقفاً للقانون.