هاني صبري - المحامي
مقتل السيدة مريم موسي ونجلها كاراس اكرم بالساطور علي يد سائق توك توك بشارع سبعة ببندر بني مزار محافظة المنيا.
حيث كانت المجني عليها ونجلها وابنتها يستقلوا توك توك لزيادة سيدة من ذويهم وفي طريقهم اعترضهم المتهم وكان يقود توك توك أوقفهم وطلب من المجني عليها تسليمه هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المتهم الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، مما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته "التوك توك" وضرب به المجني عليهما فأودي بحياتهما، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار.
هذا، وقد عثرت «النيابة العامة» على كاميرا مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه ورصدت الواقعة.
وتم تحديد هوية المتهم الهارب وتوصلت «النيابة العامة» لصديق للمتهم عثرت في هاتفه على محادثة بينهما أفصح المتهم فيها عن اعتزامه السفر للخارج فوضعته على قوائم الممنوعين من السفر وأمـرت بإلقاء القبض عليها، وتزامن ذلك مع ورود تحريات الشرطة مؤكدةً ارتكاب المتهم لتلك الـواقعة.
وقد تم ضبط المتهم واستجوابه أقرَّ بقتله المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافاتٍ بينَهُ وبينَ المجني عليها وزوجِها، إذ تتبعها يوم الواقعة وقتلها وطفلَها على إثر المشادَّة التي نشبت بينهما وانتزاعه هاتفها منها ومحاولة الطفل كاراس إغاثة والدته فتقتله، وقد أدى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة في مسرح الحادث، وقد شهدت زوجته وشقيقه باعترافه إليهما بارتكابه الواقعة.
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
إن ما اقترفه المتهم يعد جريمة قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد ( ٢٣٠ ، ٢٣٢، ٢٣٤ /٢ ) من قانون العقوبات وتنص المادة "٢٣٠ " كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام ".
الثابت فى أوراق الدعوى توافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار الترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عن توافر نية القتل لديه.
حيث إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه لتلك الجريمة ونيته قتل المجني عليهما، واعترافات المتهم التفصيلية في التحقيقات، والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية التي تثبت ارتكابه للجريمة، وأيضا أقوال شهود الإثبات التي تؤكد يقيناً علي ارتكاب المتهم للواقعة، ومنها اعتراف زوجة المتهم وشقيقه بارتكابه الواقعة ، وكاميرا المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة رصدت الواقعة وتحريات الشرطة أثبتت الواقعة، وهذه كلها إدلة دامغة على ثبوت الجريمة ونية القتل في حق المتهم.
حيث إن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجرائم أخرى ومؤدى ذلك ثبوت أدلة تؤكد توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار والترصد المشدد في حق المتهم وتنم عما يضمره فى نفسه ومتوافر فى حقه من إنتوائه قتل المجنى عليهما والتخطيط لجريمته النكراء واستعماله ساطور لقتلهما وفى مواضع وأماكن قاتلة فى جسديهما مما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك فى توافر قصد القتل ( نية إزهاق الروح ).
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد ارتكب جريمة القتل العمد وهو فى حالة هدوء نفسى وبعد روية وتفكير وهو في كامل قواه العقلية وأنه قد أعد لجريمته مسبقاً واستخدام السلاح اللازم لذلك وتوجه إلى حيث المكان الذى أيقن تواجد المجنى عليهما فيه وتتبعهم وذلك نظراً لوجود سابق خلافات بينهما الأمر الذى يوفر فى حق المتهم قيام ظرف سبق الإصرار والترصد .
كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بهدوء وروية قبل ارتكابها وهذا ما تتحقق من قبل المتهم ، لذلك يجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع القاتل.
بناء عليه نطالب بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين، ولحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم التي تهدد أمنه وسلامته.