لم تعرف وهي تغادر بيت أبيها، أنها ستعود بعد خمس سنوات مثلما تركته، لم تحقق أي من أحلامها الوردية التي نسجتها وهي تنهي استعداداتها الأخيرة لحفل زفافها، وأن نهاية زواجها ستكتب في المحاكم، لأنها ما زالت "عذراء".
أقامت ميرنا.ج.ب، دعوى بطلان زواج من زوجها اندرو. ا. ش، والذي تزوجته بعقد رقم 71 بتاريخ 31 /1/ 2015
وحملت الدعوى رقم 286لسنة 2021، محكمة الاسرة بزنانيري، طالبت فيها ان يتم بطلان زواج حتى تتمكن من الزواج مرة أخرى، حيث إنها ما زالت عذراء حتى الآن.
وأكدت في دعوتها أنها لم تكن تعلم حقيقة حالته الصحية، وإصابته بمرض يستحيل معه العشرة الزوجية، وتدليسه وغشه، وعدم مصارحتها وأهلها بالحقيقة خوفا من رفضهم إتمام الزيجة.
وأضافت، صبرت معه سنوات ولم يفلح معه علاج طبيب أو وصفات وظلت اعيش معه على امل ان يتم شفائه لكني يأست من حالته واريد انجاب أطفال واحيا حياة طبيعية، لذلك قمت برفع دعوي بطلان زواج حتى اتحرر من القيود.
وبطلان الزواج يعنى قانونا أن عقد الزواج ابتداء فقد أحد أركانه الجوهرية التي لا يوجد إلا بها، فيكون باطلا منذ وجودة لأنه ولد ميتا، فلا يكون له أي آثار في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أي يصبح هذا الزواج كأن لم يكن أصلا، فبطلان الزواج يعتبر الجزاء المترتب على عدم استكمال شروطه.
البطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من تطليق وفسخ، ويعتبر الأخيرإنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل فقط مع الاعتراف بكافة آثاره في الماضي
ترجع أسباب بطلان الزواج التي أوردها المشرع في الفصل الخامس من الباب الأول من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد إلى الآتى:
- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا، أو إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج (18 للرجل – 16 للأنثى).
- إذا كان بأحد الزوجين مانعا من موانع الدم (القرابة) أو المصاهرة أو التبني.
- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم.
- إذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج ومتي ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج.
- إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي (اختلاف الدين أو المذهب).
- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع مرضى (المرض النفسي أو العضوي، العجز الجنسي، أو العنة) الرجل المصاب بالعنة هو الرجل الذى ليس له قدرة على ممارسة الجنس نهائيا.
إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقة لعلة الزنا.
- ويبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيدها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.