الأقباط متحدون - جبرائيل يعد أول مشروع لمكافحة العنف الطائفي
أخر تحديث ٠٦:٠٦ | الخميس ٢ اغسطس ٢٠١٢ | ٢٦ أبيب ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٤٠ السنة السابعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

"جبرائيل" يعد أول مشروع لمكافحة العنف الطائفي


 كتبت: ماريا ألفي

أعَّد الدكتور "نجيب جبرائيل" – رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان – أول مشروع لمكافحة العنف الطائفي.
  
وحذَّر "جبرائيل" الرئيس "مرسي" من أن تكرار ظاهرة التهجير القسرى للأقباط تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، لافتًا أنه بعد أن فقدت  هيبة الدولة لحماية اقباط مصر فلا تلومن الأقباط إذا ما التجاوأ إلى الاحتكام الى أليات القانون الدولي.
 
وجاء مشروع القانون كالتالي:
قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الاديان
 
بعد الإطلاع على المادة الأولى  والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الاعلان  الدستور
وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته
اصدرنا القانون الاتى
 
المادة الاولى :- 
 يعتبر عنفا طائفيا  فى مفهوم هذا القانون كل من لوح او ارتكب فعلا ماديا او معنويا من شأنه احتقار او النيل من جماعة او طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صدرت بشأنها احكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلا .
 
المادة الثانية :-
 ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى او الاعتداء المادى  لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش او اعتدى بالقول  او بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف او المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى  كل ما يقع بالايدى او استخدام وسائل مادية على دور العبادة او اماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة  او غير معلنة .
 
المادة الثالثة :- 
 يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام  بمنع شخص او اكثر من اداء شعائره او حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى اداة تساعده على ذلك .
 
 المادة الرابعة :-
 يعتبر ايضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد اتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور او صادر بها احكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع او التهديد بالفعل  او كان قد شرع فيه . او الاجبار عل التهجير القسرى .
 
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء اديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الاصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .
 
المادة السادسة:-
 يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
 
المادة السابعة :-
 يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
 
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير  مباشرة كراهية دين او  مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية  سواء كانت دينية او غير دينية .
 
المادة التاسعة :-
 مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب  تطبيق  احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
 
 
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب ولايقصد بالنظام العام  فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الاساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية 
 
المادة الحادية عشر :-
 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا  الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
 
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة  والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
 
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
 
المادة الرابعة عشر :-
 اعمالا لتنفيذ احكام هذا القانون على السيد وزير  العدل اصدار قرارا تنفيذيا بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون .
 
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف احكام هذا القانون .
 
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter