هاني صبري - المحامي
بحجة إدعاء أختلائها بغريب قام المتهمين الثلاثة باقتحام مسكن سيدة بحي السلام والتعدي على شخصٍ داخل مسكنها، بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وحجز المجني عليها والشخص الذي كان في متواجد وتعذيبه بدنيًّا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، وأن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها.
أن جارة للمجني عليها في تحقيقات النيابة العامة شهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة.
كما شهد الشخص الذي قيده المتهمون بالوثاق - في التحقيقات - باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم له، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها.
أن ما قام به المتهمين الثلاثة يعد انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وللخصوصية و الحرمات وفيها تلصص وإهارب وبلطجة. وقد انتشرت خلال الآونة الأخيرة الكثير من جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه الآخرين.
نتساءل من نصب هؤلاء المتهمين أولياء علي المجتمع؟! لسنا في شريعة الغاب، ويجب التصدي بكل حزم لتلك الجرائم نحن في دولة سيادة القانون.
حيث إن الحياة الخاصة لها حرمة، وحق يكفله الدستور والقانون وأن أقتحام مسكنها بدون وجه حق من قبل المتهمين يعد جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات المصري، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون وهذه ضمانة مهمة لحماية الحريات الشخصية.
ننوه أن مثل هذه الأفعال المؤثمة قانوناً تحمل في طياتها أيضاً مخالفات دستورية.
وأن المشرع جرم الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال. حيث نص الدستور المصري ٢٠١٤ في مادته ٥٧ ( فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ..)".
كما تنص المادة ٥٨ من الدستور " للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب،.. ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".
ومن ثم ليس من حق المتهمين اقتحام مسكنها وليس من حق اي أحد دخول مسكنها بدون موافقة منها، ولابد من الحصول علي أمر قضائي مسبب من السلطات المختصة قانوناً بذلك.
بصفة عامة الإنسان له الحرية الكاملة في استقبال ما تشاء ولا يملك أحد أيا من كان محاسبته، ولا يحق للمتهمين التعرض للمجني عليها والتسبب في مصرعها، ولا كان يملك أحد منعها من استقبال أي أحد أو الحديث عن سلوكها غير زوجها إذا كانت متجوزة ولا تملك الشرطة أو النيابة العامة مسألتها في هذا الشأن.
الأصل أن النيابة العامة وحدها هي التي تملك تحريك الدعوى الجنائية، ولكن هناك بعض القيود على سلطة النيابة العامة التقديرية في رفع الدعوى الجنائية وهي تلك الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا على بناء علي شكوى أو إذن أو طلب والزوج هو صاحب الحق أولا وأخيرا في تحريك جنحة ضد الزوجة، وبالتالي فليس للجيران أو الأبناء أو الآباء أو غيرهم تقديم تلك الشكوى ضدها فهي حرة في حياتها الخاصة.
حيث تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 274 و277 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون".
أن ما اقترفه المتهمين يعد استعراض القوة وتعريض حياة الآخرين للخطر وفقاً لنص للمادتين رقما (375 مكرر، 375 مكرر أ) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
كما تنص مادة (375 مكررا أ ) يرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة.
وبناء عليه نطالب بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة جنائية عاجلة وتوقيع أقصي عقوبة مقررة عليهم قانوناً وفقاً لما سيرد بأمر الإحالة وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع من تسول له نفسه التعدي علي الحقوق والحريات الشخصية والخاصة للمواطنين والضرب بيد من حديد علي من يريدون أن ينصبوا أنفسهم أولياء علي الناس لترويع الآمنيين لكسر هيبة الدولة.