كشف مصدر أمنى خطوات طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
الجوازات والهجرة والجنسية
وأوضح المصدر، أنه يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15 /7 /2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانوني كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).
اكتساب الجنسية المصرية
وأضاف المصدر انه يكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات.
المستندات المطلوبة
وحول المستندات المطلوبة قال المصدر: تضم شهادة ميلاد مقدم الطلب - جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري - 4 صورة حديثة لمقدم الطلب - صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما - شهادة ميلاد الأم المصرية - شهادة ميلاد والد الأم المصرية - عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي - إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
أما الرسوم المقررة للطلب تضم 10 الآف جنيه، و6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات، و20 جنيه قيمة الرسم تقديم الطلب الإلكتروني، والاحتفاظ بالايصال الدال على استلام الأوراق.
وزارة الداخلية
وتحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة منافذها والمواقع الشرطية لتقديم التيسيرات لخدمة المواطنين وتحقيق راحتهم.
وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين، الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.