أرسلت وزارة العدل منشورًا فنيًا لمأموريات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، حمل رقم 8 بتاريخ 6-3-2021 والذي يقضي بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.

 
تأجيل تنفيذ القانون 
وحمل المنشور في طيته عددا من النقاط المهمة على رأسها إرجاء تنفيذ القانون حتى 30-6-2023 م، وكذلك إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 3018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبية التصرفات العقارية، كما تلغى أي تعليمات سابقة تخالف ذلك.
ضريبة 1%
من جانبه قالت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري أنه وفقًا للمنشور الجديد سيتمكن أي مواطن من تسجيل الوحدة العقارية أو الأراضي عن طريق سداد قيمة التسجيل في الشهر العقاري فقط إضافة إلى ضريبية نقابة المحامين البالغة 1% من قيمة الوحدات التي يتخطى سعرها 20 ألف جنيه دون إلزامه بتقديم شهادة تفيد بسداده ضريبة التصرفات العقارية التي تصل إلى 2.5% من قيمة تكلفة عقد البيع عند التسجيل.
 
إجراءات جديدة 
وأكدت المصادر أن المطلوب من المواطن الآن التقدم بشهادة التصالح في مخالفات البناء، وسداد مبلغ يتراوح ما بين 500 حتى 2000 جنيه على حسب  مساحة الوحدة أو العقار هذا بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة أو العقار فقط.
 
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيخفف بشكل كبير من الأعباء على المواطنين عند التسجيل في مصلحة الشهر العقاري.
 
ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاء تنفيذ القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والذي كان يقضي بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري أو إدخال المرافق بكافة أنواعها إلى هذه الوحدات وكذلك إصدار تراخيص الترميم والبناء.