أقامت زوجة دعوى لضم حضانة طفلها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها حرمانها من رؤيته منذ 7 أشهر، وذلك بعد احتجازه على يد حماتها لتقوم بمعاقبتها بعد نشوب خلافات بينهما، بسبب رفض الزوجة مساعدتها بالأعمال المنزلية، لتؤكد: "زوجي تزوج على بعد 4 سنوات من زواجنا، بسبب تحريض حماتي، وبالرغم من ذلك صبرت ورفضت الطلاق خوفا من تهديده بحرمانى من طفلى، ولكن حماتى أبت أن تتركني فى سلام، وداومت على افتعال المشاكل والاتفاق مع ضرتي، وتحريض زوجي على عدم منحي حقوقى الشرعية".

 
وأشارت الزوجة البالغة 32 عاما: "تركني زوجي بمنزلى، وهجرني واعتاد أن يرسل لى النفقات مع والدته، ولكنها كانت ترفض تسليمها لى، وعندما شكوت له، قررت حرماني من ابني، ورفضت تسليمه لى، واتهمتني بالإساءة لهم كذبا وأننى ألحق به الضرر حتي تسقط حقى بالحضانة كون والدتي متوفيه، لأعيش محرومة من رؤيته أو سماع صوته، بعد أن فشلت كافة الحلول الودية لإقناعها بتسليمي الطفل".
 
وأضافت: "حماتي عديمة الرحمة والشفقة، كانت ترغب فى أن تجعلني خادمة لها وبناتها، سرقت منقولاتي ومصوغاتي وحقوقى وطردتني بالشارع، وتحكمت فى حياتي طوال سنوات زواجي، وقامت بأكثر من مرة بتعنيفي والتعدي على بالضرب المبرح، وحرمتني من نجلى، لا أعرف مكان إقامته بسبب تنقلها من شقة لأخري".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وتستحق الزوجة أيضاً مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج .
 
وشدد القانون على أن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم  إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.