هاني صبري - المحامي
لقيت المهندسة مى إسكندر إسحاق مصرعها عليّ إثر حادث سير في طريق سهل حشيش المتجه إلي الجونة وذلك علي يد هيثم كامل أبو علي والذى كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش وكان يسير عكس الاتجاه، حينما اصطدم بسيارة أوبر كانت تستقلها المجني عليها وتسبّب في قتلها وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها، وأصيب سائق السيارة بإصابات خفيفة.
 
فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ، وقد تم تحرر محضر بالواقعة.
 
 وتمت إحالته للنيابة التى أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» بإحالة المتهم/ هيثم كامل أبو علي -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها/ مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.  
 
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.
 
أن المتهم أرتكب جريمة القتل الخطأ ، والقيادة تحت تأثيرِ مُسكر ومخدر، وثابت ذلك من تقرير تحليل المخدرات للمتهم الذي صدر بإيجابية العينة بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة، والجريمة معاقب عليها وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص علي ما مؤداه ، "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك،
 
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".
 
يُبين من نص المادة سالفة الذكر توافر أركانا ثلاث لجريمة القتل الخطأ.
١- قتل المجني عليه أو إصابته.
٢- صدور خطأ غير عمدي من الجاني.
٣- قيام رابطة السبيية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.
صور الخطأ الواردة في هذه المادة هي الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال وعدم الانتباه وعدم مراعاة القوانين واللوائح. 
 
 خصائص الخطأ غير العمدي هي إنعدام القصد الجنائي فيه، شخصية الخطأ أنه يكفي فيه أي قدر وأنه يخضع لمعيار موضوعي "بذل عناية الشخص المعتاد".
 
أن الجريمة الماثلة بها ظرف مشدد لتغليط العقوبة، ويكون الظروف المشدد متوافرا إذا توافرت إحدي الظروف الأتية:-
أولا : من حيث جسامة الخطأ.
 ١- إذا إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته.  
٢- أن يكون الجاني معاطياً مسكراً أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
٣- النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.
 ثانياً جسامة الضرر:-
عاقبت المادة 238 /3 من يتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبعة سنوات كما نصت أيضاً علي تشديد العقوبة إذا توافر الظرفان بجعل العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشرة سنوات.
الحادث جنائي وليس له إبعاد أخري، وأن كافة الجهات المعنية تعاملت مع الحادث وفقاً للقانون، وقد تم إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة، وأصبحت القضيّة معروضة علي القضاء وهو صاحب القول الفصل في هذا الشأن، ونحن نثق في قضاء مصر الشامخ.