أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادى الرسمي للدولة.
وأوضح "شعراوي" أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: -
1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.