ينتظر البرلمان قرار رئيس الجمهورية بتعبين نسبة 5% بواقع 28 عضوا بالمجلس الجديد، وخصوصا مع انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية، واستعدادات الأمانة العامة للمجلس الاستقبال الأعضاء الجدد.
ضوابط تعيين النواب في البرلمان
ونصت المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".
- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما أقرت المادة 28 تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، ونصت على أن "يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".
وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أسماء النواب الذين سيدخلون جولة الإعادة في من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، لعدم حصولهم في النظام الفردي ببعض الدوائر على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 فقد صدر قرار الهيئة السابق إليه بإجراء جولة الإعادة في بعض الدوائر.