كتبت - أماني موسى
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها.
ونص القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.
كما نص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، كما يحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
ويعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ونص القرار على حظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في القرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، كما يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك.
ويلزم القرار المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقاً للاشتراطات الصحية، ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها بالسماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية.
ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهاً، كما يعاقب المسئول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهاً عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وأجاز القرار للمتهم بالتصالح فوراً في الجرائم المشار إليها مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوة الجنائية.
ونص القرار على أنه إذا أقيمت الدعوة الجنائية، يجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.
كما نص القرار على أن تغلق إدارياً لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي تخالف أحكام حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها، وحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، وحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في القرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
كما تغلق إدارياً الأماكن التي تخالف حكم حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، وحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة، وحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك، وتزال السرادقات المخالفة على نفقة المخالف.