اليوم السابع - كتب: محمد أسعد | الاربعاء ٤ يوليو ٢٠١٢ -
١٥:
٠٣ م +02:00 EET
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى العقيد أحمد شوقى ضد وزير الداخلية، مع تأييد إحالته للمحاكمة التأديبية، حيث طالب فى دعواه بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
كان صاحب الدعوى قد أكد أمام المحكمة فى الجلسة الماضية على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشار الضابط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت حكما مغايرا، حيث قضت بقبول الدعوة التى أقامها المقدم ياسر عاشور وألزمت وزير الداخلية بإعادته إلى العمل، وعقب النقيب هانى الشاكرى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة الملتحين على الحكم الصادر اليوم، أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكم والذى يخالف حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالتدخل لإنهاء الأزمة والسماح لهم بإطلاق لحاهم.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.