الأقباط متحدون | ننشر نص لائحة "تأسيسية الدستور"، و"الغرياني": علينا وضع دستور مناسب لمصر
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:٤٦ | الأحد ٢٤ يونيو ٢٠١٢ | ١٧بؤونة ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٠١ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

ننشر نص لائحة "تأسيسية الدستور"، و"الغرياني": علينا وضع دستور مناسب لمصر

الأحد ٢٤ يونيو ٢٠١٢ - ٢٩: ١٠ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

شهد الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، الذي عُقد أمس السبت بمجلس الشورى، غياب كلا من "عمرو موسى"، والدكتور "محمد سليم العوا"، والشيخ "محمد حسان"، والدكتور "عبد الجليل مصطفى".

وبدأ المستشار "حسام الغرياني"- رئيس الجمعية التأسيسية-  بالحديث عن الجدل القائم حول الجمعية واحتمالات استمرارها ، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل لحين صدور قرار نهائي بـ"حل الجمعية "، ووضع دستور يناسب مصر، داعيًا إلى القيام بعملية "تثقيف دستوري".

وأضاف "الغرياني" أنه شخصيًا كقاض بحاجة للتثقيف الدستوري، وجميعهم بحاجة لخبراء يبصرونهم بمواقع خطواتهم القادمة، لافتًا إلى أن من سيأتي بعدهم سيواصل البناء على أسسوه.

واستطرد: "هناك أمر مبشر يتمثل في حضور بعض الوجوه التي كانت غائبة في الاجتماع السابق، في حين غاب البعض لأسباب نقدرها"، ولفت إلى إعداد اللائحة وتوزيعها على الأعضاء.

وأشار "الغرياني" إلى ضرورة تعيين الجلسات العامة للحديث عن  النظام الذي ستحكم به مصر، لافتًا إلى أنه إذا أقر نظامًا رئاسيًا فإن البرلمان لا يُحل، والرئيس لا ينحى قبل أن يُحاكم، ولا تكون هناك حكومة بل وزراء يعملون كسكرتارية، بينما لو كان برلمانيًا يمكن حل البرلمان وإسقاط الحكومة. وأضاف: "لقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952، في حين جربت النظام الرئاسي حتى 11 فبراير 2011 ."

وفيما يخص حقوق الإنسان، قال "الغرياني" إن السوابق تشير إلى أن جميع أشكال الانتهاكات وقعت في ظل الدستور، وقيدت الحريات، مؤكدًا أن الواقع المعاش وظروف البلاد لابد أن توضع في الاعتبار أثناء مناقشة استقلال السلطة القضائية.

ووزعت اللائحة المنظمة للعمل داخل الجمعية التأسيسية للدستور على الأعضاء، وشملت 25 مادة، وتضمنت أن تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد الدستور الجديد للبلاد اعتبارًا من يوم الاثنين 18 يونيه 2012، وتكون أجهزتها في حالة انعقاد دائم لحين انجاز مهمتها، وتستقل الجمعية التأسيسية في عملها عن جميع السلطات والمؤسسات والأفراد، ولها أن تستعين بأي من المؤسسات أو الجهات الأخرى في مجال عملها.

المادة الأولى: تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 100 عضو أصلي، بالإضافة إلى خمسين عضوًا احتياطيًا الواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة. ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلي بطريقة الانتخاب في حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأي صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.

المادة الثاني:
عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطني وعمل تطوعي يقوم به أعضاؤها دون مقابل.

المادة الثالثة
: تُعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أي مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.

المادة الرابعة: يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وتتخذ الجمعية التأسيسة قراراتها في المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

المادة الخامسة: تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يُعرض النص للتصويت، ويُقر بأغلبية "67" عضوًا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يُحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع لإعادة النظر في صياغة هذا النص، ثم يُعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك، وفي هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة 57 عضوًا على الأقل.

المادة السادسة:
تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور والموافقة عليه بشكل نهائي .

كما تتضمن إدارة الجمعية التأسيسية:
المادة السابعة: انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا وثلاثة وكلاء ومتحدثًا لإعلاميًا رسميًا باسمها، وتختار الجمعية أمينًا عامًا وعددًا من الأمناء المساعدين من بين أعضائها أو غيرهم .

المادة الثامنة: رئيس الجمعية التأسيسية هو الذي يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها في وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد ويدير مناقشاتها ويعلن قرارتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفه وأمانتها الفنية.

ويجوز لعدد 20 عضوًا من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدَّم إلى رئيسها أو من يقوم مقامه، وفي حالة غيابهما يكون لنفس العدد الحق في توجيه الدعوة للاجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.

المادة التاسعة
: يحل وكيل الجمعية التأسيسة الأكبر سنًا محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.

المادة العاشرة: يتولى المتحدث الرسمي دون غيره باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.

المادة الحادية عشرة: يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه في ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفني والإداري العامل بهذه الأمانة الفنية، ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.

هيئة مكتب الجمعية التأسيسية :
المادة الثانية عشرة
: وتتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها، والوكلاء، والأمين العام، ومساعديه، والمتحدث الرسمي والإعلامي، ومقرري اللجان النوعية المتخصصة، وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلي بما لا يخالف أحكام اللائحة.

المادة الثالثة عشرة: تتولى هيئة مكتب الجمعية التاسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية. وتتلقى هيئة المكتب أولًا بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :