أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، مؤكدة امتناع زوجها عن سداد أجر الخادمة والمساعدين لها بالمنزل، رغم اتفاقه بتوفير ذلك لها قبل عقد الزواج، بسبب انشغالها الدائم بعملها واعتيادها السفر وترك منزلها، لتؤكد: "تخلف عن دفع مصروفاتى وأعتمد أننى ميسورة الحال ليطالب أهلى بسداد نفقاتى، وترك منزل الزوجية والانتقال للمكوث بمنزل والدته".
 
وأكدت الزوجة إقامتها دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الزوجية لها طوال، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، وقيامه بالتلاعب فى دخله لحرمانها من حقوقها الشرعية، ومواصلته ملاحقتها وتعنفيها، ومحاولته إجهاض حملها بعد ركلها بشكل متكرر فى بطنها، ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من وفق أحكام قضائية.
 
وأكدت الزوجة ك.ج.ف، البالغة من العمر 37 عاما، أمام محكمة الأسرة: "زوجى يمتلك أعمال تجارية خارج مصر وداخلها وعائلته ميسورة الحال ووالدته لديها عدة مساعدين وخدم بمنزلها إلا أنه يطمع فى أموالى من عملى وأموال عائلتى، ويحاول أجبار والدى على مشاركته، ويعتمد على أهلى لسداد كافة المصروفات، وعندما شكوته لوالدته ترك المنزل، ورفض سداد أى نفقات، رغم أنها مفروضة عليه شرعا".
 
وأضافت: "تحملت عنفه ضدى وضربه المبرح لى بعد علمه بحملى، وخيرته أما أن يكف عن تصرفاته أو تطليقه لى فرفض وهدد بتركى معلقة، وعندما علم بإقامتى دعوى خلع، لجئ لإقامة دعوى طاعة ليذلنى، لأعانى طوال شهور من ملاحقته لى وتهديداته وتشويه سمعتي وسمعة أهلى".
 
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
 
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.