بقلم يوسف سيدهم
الشد والجذب علي أشده بين شفيق ومرسي ونحن نقترب من مرحلة الحسم في سباق الرئاسة...والشد والجذب أيضا علي أشده بين الشارع وكلا المرشحين تحسبا للمواقف والسياسات والانتماءات التي تتخفي الآن وراء الوعود البراقة انتظارا للظهور علي السطح بعد الوصول للسلطة
الشد والجذب علي أشده بين شفيق ومرسي ونحن نقترب من مرحلة الحسم في سباق الرئاسة...والشد والجذب أيضا علي أشده بين الشارع وكلا المرشحين تحسبا للمواقف والسياسات والانتماءات التي تتخفي الآن وراء الوعود البراقة انتظارا للظهور علي السطح بعد الوصول للسلطة...ولعل أكثر ما يؤكد هذا الكلام ويثبت الشكوك والهواجس التي تتملك الكثيرين ظهور وثيقة العهد التي صاغتها المجموعات السياسية وطالبت الدكتور محمد مرسي بالتوقيع عليها لضمان الالتزام بها,وهو الأمر الذي رفضه الدكتور مرسي والذي وصفه الدكتور العريان بأنه لا يليق!!
إذا مساحة عدم الثقة موجودة ومن الصعب عبورها أو التغاضي عنها لمجرد صدور التصريحات المعسولة من الدكتور مرسي,فهذه التصريحات لا تتواءم إطلاقا مع الوثائق المنشورة للجماعة التي ينتمي إليها والتي يدين لها بالولاء ويؤمن بمنهاجها واستراتيجياتها...وعلي رأس هذه الاستراتيجيات مشروع الدستور الصادر عن الجماعة والذي يزخر بالفكر الأصولي الصادم المتعارض مع أهداف ثورة 25يناير ومع مبادئ المواطنة ومع روح الثقافة الوسطية المصرية...وإليكم بعض ملامح هذا الدستور:
أحكام عامة:
المادة(1) العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة,بحيث لا يتأتي وجود شئ في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساسا له,وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شئ مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية.
المادة(2) يتبني رئيس الدولة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين وإذا تبني حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به وأصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته علي كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا.
المادة(7) اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
المادة(10) حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
نظام الحكم:
المادة(17) لايجوز أن يتولي الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حر عدل,ولا يجوز أن يكون إلا مسلما.
المادة(19) للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام أو الوصول للحكم عن طريق الأمة علي شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية,وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاما شرعية.ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص.ويمنع أي تكتل يقوم علي غير أساس الإسلام.
المادة(20) يقوم نظام الحكم علي أربع قواعد هي:السيادة للشرع لا للشعب,السلطان للأمة,تنصيب رئيس الدولة فرض علي المسلمين,لرئيس الدولة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
مجلس الشوري:
المادة(26) الشوري حق للمسلمين فحسب ولا حق لغير المسلمين في الشوري,وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
رئاسة الدولة:
المادة(29) رئيس الدولة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
المادة(31) لكل مسلم بالغ عاقل رجلا كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته,ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة(39) الأمة هي التي تنصب رئيس الدولة ولكنها لا تملك عزله متي تم انعقاد بيعته علي الوجه الشرعي.
المادة(40) رئيس الدولة هو الدولة,فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة.
المادة(43) ليس لرئاسة الدولة مدة محدودة,فما دام رئيس الدولة محافظا علي الشرع منفذا لأحكامه,قادرا علي القيام بشئون الدولة,يبقي رئيسا للدولة مالم يتغير حاله تغيرا يخرجه عن رئاسة الدولة.
المعاونون:
المادة(47) يشترط في المعاون ما يشترط في رئيس الدولة,أي أن يكون رجلا حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا,ويشترط فيه علاوة علي ذلك أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
الجهاز الإداري:
المادة(55) يشترط فيمن يتولي إدارة التنفيذ أن يكون مسلما,لأنه من بطانة رئيس الدولة.
الولاة:
المادة(62) يعين الولاة من قبل رئيس الدولة,ويعين العمال من قبل رئيس الدولة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك,ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين,فلابد أن يكونوا رجالا أحرارا مسلمين بالغين عقلاء عدولا وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وكل إليهم من أعمال ويتخيرون من أهل التقوي والقوة.
القضاء:
المادة(71) يشترط فيمين يتولي القضاء أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا عدلا فقيها مدركا لتنزيل الأحكام علي الواقع.
المادة(78) لا توجد محاكم استئناف,ولا محاكم تمييز,فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة,فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ,ولاينقضه حكم قاض آخر مطلقا.
الجيش:
المادة(90) الجهاد فرض علي المسلمين والتدريب علي الجندية إجباري,فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب علي الجندية استعدادا للجهاد.
النظام الاجتماعي:
المادة(100) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت,وهي عرض يجب أن يصان.
المادة(101) الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع كالبيع,ويقر الاجتماع من أجلها كالحج.
المادة(104) لايجوز أن تتولي المرأة الحكم,فلا تكون رئيس دولة ولا قاضيا في محكمة المظالم ولا واليا ولا عاملا ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم.
المادة(110) كفالة الصغار واجب علي المرأة وحق لها,سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ما دام الصغير محتاجا إلي هذه الكفالة,فإن استغني عنها ينظر,فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خير الصغير في الإقامة مع من يريد,فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء كان الرجل أم المرأة,ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكرا أو أنثي,أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير الصغير بل ينضم إلي المسلم منهما.
النظام الاقتصادي:
المادة(115) الملكية ثلاثة أنواع:ملكية فردية, وملكية عامة, وملكية الدولة.
المادة(130) يمنع كنز المال ولو أخرجت زكاته.
المادة(131) تجبي الزكاة من المسلمين...
المادة(132) تجبي الجزية من الذميين....
المادة(134) تستوفي من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال...ولا تؤخذ من غير المسلمين ضريبة مطلقا ولا يحصل منهم مال إلا الجزية.
المادة(154) تصدر الدولة نقدا خاصا بها يكون مستقلا ولايجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
المادة(156) يمنع فتح المصارف منعا باتا ولا يكون إلا مصرف الدولة ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال.
سياسة التعليم:
المادة(158) يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية,فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها علي الوجه الذي لايحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
المادة(159) سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية,فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها علي أساس هذه السياسة.
المادة(160) الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشئون الحياة فتجعل طرق التعليم علي الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.
المادة(162) يجب تعليم الثفاقة الإسلامية في جميع مراحل التعليم,وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.
السياسة الخارجية:
المادة(171) لايجوز لأي فرد أو حزب أو كتلة أو جماعة أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقا,والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها لأن لها وحدها حق رعاية شئون الأمة عمليا.
المادة(173) المناورات السياسية ضرورية في السياسية الخارجية,والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.
المادة(175) يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شئون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.
المادة(177) الإسلام هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية,وعلي أساسه تبني علاقة الدولة بجميع الدول.
المادة(178) علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم علي اعتبارات أربعة:
الأول:الدول القائمة في العالم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحدة,فلا تدخل ضمن العلاقات الخارجية,ولايعتبر رعاياها أجانب بل لهم الحق كأي فرد من أفراد الرعية إن كانت دارهم دار إسلام,أما إن كانت دارهم دار كفر فيعتبر رعاياها أجانب.
الثاني:الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية,أو معاهدات تجارية أو معاهدات حسن جوار,أو معاهدات ثقافية,تعامل وفق ما تنص عليه المعاهدات,وتكون العلاقات معها محدودة ومما لا يؤدي إلي تقويتها.
الثالث:الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعلا كإنجلترا وأمريكا وفرنسا,والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا,تعتبر دولا محاربة حكما,فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها,ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات دبلوماسية.
الرابع:الدول المحاربة فعلا كإسرائيل مثلا يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أساسا لكافة التصرفات,ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد,وتستباح دماء وأموال غير المسلمين منهم.
المادة(182) المنظمات التي تقوم علي غير أساس الإسلام,أو تطبق أحكاما غير أحكام الإسلام,لايجوز للدولة أن تشترك فيها,وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم,ومحكمة العدل الدولية,وصندوق النقد الدولي,والبنك الدولي.
عذرا للإطالة...ولكن هذا الدستور يكشف النوايا الخفية لإسقاط دعائم الدولة المصرية ويثبت أننا أمام تحد مصيري بين خيار الدولة الدينية...وخيار الدولة المدنية.