هاني صبري - المحامي
يثار جدل في الشارع السياسي حول الدعاوى القضائية المقامة حول بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فتح باب الترشح ودعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى تصدرها بشأن الإجراءات المنظمة للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابة ونتائجها، تتحصن من الطعن بمضى 48 ساعة على صدورها وتصير نهائية وغير قابلة للطعن، استنادا إلى نص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تنص على أنه: «لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلق بالانتخابات المحلية ونتائجها. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة».
حيث إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية فى يوم 11 سبتمبر الماضي، وكذلك الأمر الخاص بالجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته.
إذا أقام المدعى طعنه على قرارات الهيئة بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النوّاب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة في خلال 48 ساعة من تاريخ صدور القرار يكون القرار مقبول من حيث الشكل.
اما إذا قدمه بعد 48 ساعة من صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يكون القرار محصن من الطعن، ويقضي بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد، بما يعنى سريان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وإجرائها فى الموعد المقرر لها.
وفي النهاية القول الفصل يرجع للمحكمة الإدارية العليا قضاء المشروعية حصن الحقوق والحريات فهي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وأحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في البلاد، ( المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض ، مجلس الدولة).