قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وقضت بتأييد أحكام الإعدام.
كما قررت المحكمة بتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات، لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.