يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
السطور السابقة توضح عقوبات على مالك العقار الذي لا يقوم بإخطار قسم الشرطة بتفاصيل تأجير وحدة في عقاره.
وتستعرض "الوطن"، الأوراق المطلوبة لإخطار القسم، أو مركز الشرطة بمستأجر جديد، وفقا لما جاء على لسان محمد جاد، الخبير القانوني، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الأوراق المطلوبة لإخطار القسم بمستأجر جديد
يجب على المالك تقديم الأوراق التالية:
ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ رقم الهاتف الخاص به.
ـ صورة عقد الإيجار.
بالنسبة للمستأجر
ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة.
ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
ـ صورة وثيقة الزواج.
ـ رقم الهاتف الخاص بالزوج.
ـ رقم السيارة إن وجدت.
ـ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة.
آلية إخطار تأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية
وكان أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق إنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، موافقته على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.
وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.