أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، بدأت صباح اليوم  الجمعة فى تطبيق القرار الجمهورى بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفه الجمركيه  .  

 
وأشار إلى أنه قد تم تسليم التعديلات الجديدة  للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية ،كما قامت الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للإستخدام وبدء التشغيل العملي.
 
 وأضاف إن مصلحه الجمارك تتابع التطبيق  مع جميع المطارات والموانئ، من خلال غرفه عمليات لمتابعه التنفيذ.
 
وأشار إلى أن القرار الجمهوري تضمن استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ والنص على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة ) طاقة الرياح - الطاقة الشمسية ( وقطع الغيار الخاصة بها ، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها تشجيعا لإستخدام الطاقة النظيفة والإستثمار فى مجالها . 
 
 كما نصت المادة الثانية، علي استبدال نص الفـقرة ( ب ) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ ) عشرة فى المائـة ( فـأكثر ).