وضع تنظيم الإعلان'> قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، ضوابط لمنع الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، وتجنب أضرار الإعلانات المضللة، وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

- يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.

- تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية.

- تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.

- للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها

- يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.

- الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة.

- السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة.

- مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.