مع الإعلان عن عودة صلاة الجمعة في المساجد في 28 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية، يظل الكثيرون يتسألون حول سماح الشريعة الإسلامية للمسلم ألا يحضر صلاة الجمعة في زمن وباء كورونا من عدمه، وهل تسقط الصلاة عنهم أم لا، كما يتجدد الحديث حول حكم صلاة الجمعة خلف البث المباشر للتليفزيون أو الإذاعة، أو حكم صلاة الجمعة في المنزل.

 
في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل» يجيب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عن ذلك، وهو ما تستعرضه «الشروق» في سطور:
 
* حكم صلاة الجمعة خلف المذياع:
 
يقول المفتي ردًا على سؤال ورد من الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر من المذياع أو التلفاز لا يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شُرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء.
 
وذكر أن الأصل في صلاة الجماعة أن يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي، بأن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم بانتقالات الإمام، وذلك إظهارًا لشعيرة الصلاة التي توخت فيها الشريعة الترابط بين المسلمين.
 
واستعرض المفتي الأراء الفقهية لرجال الدين في المذاهب الفقهية الأربعة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إذ يقولون إن الدليل على أن الجماعة شرط، أن هذه الصلاة تسمى جمعة، فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيها، إذ لا بد من الاجتماع مع الإمام والاتصال بالجماعة في المكان، ولولا ذلك لبطل الاجتماع في الجماعات، ولجاز أن يصلي الإمام في الجامع والناس في مساكنهم من غير اتصال الصفوف، وهي سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير وجمعها الجماعات.
 
وذكر المفتي أنه إن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة، وسماع التكبير، لم يصح الائتمام لتعذر اتباعه، وقد اشترط العلماء الحضور المكاني لخطبة الجمعة حتى تصح صلاة الجمعة، حتى جعلوا الحضور شرطًا دون السماع، أي أنه لا يشترط لصحة صلاة الجمعة وخطبتها كونها مسموعة بل يكفي حضورهم، حتى لو بعدوا عن الإمام.
 
وقال المفتي، إن فتوى المفتي الأسبق الشيخ علام نصار، رقم 626 بتاريخ 10 أكتوبر 1951، والأسبق الشيخ حسن مأمون رقم 247 بتاريخ 16 أغسطس 1955، والأسبق الشيخ محمد خاطر رقم 457 بتاريخ 20 يونيو 1976 وغيرها تؤكد أن صلاة الجمعة لا تصح خلف التليفزيون أو الإذاعة.
 
* إقامة صلاة الجمعة في المنزل بسبب فيروس كورونا:
 
ولا يجيز المفتي إقامة صلاة الجمعة في المنزل بسبب فيروس كورونا، إذ يقول في كتابه، إن إقامة صلاة الجمعة من الولايات التي جعلتها الشريعة من شأن السلطان بحيث إن إذنه معتبر في إقامتها، وصلاة الجمعة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونصوصهم تقول إن إقامة الجمعة من شأن الإمام الذي لا يُنازع فيه، إذ يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنه لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام.
 
ويقول المفتي، إن عنصر المكان في صلاة الجمعة ملاصق بها، ولذلك لا تصلى الجمعة إلا في الجامع، إذ أن المسجد شرط في صحة الجمعة، حسبما يقول القاضي إبن رشد المالكي، الذي يضيف أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد.