يناقش البرلمان الاسبوع المقيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائب هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
يأتي مشروع القانون المعروض في ضوء حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم وفقًا للظروف التي يمرون بها، وتيسيرًا لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.
حيث أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم.
وأحيانًا قد يقدم طلب الصرف في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به.
الأمر الذي يتعين معه تعديل نص المادة (47) من القانون المشار إليه، وذلك للإعتبارات السالف ذكرها.
ويعد إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع.
جاءت هذه المادة لتستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، نص جديد، وذلك برفع النصاب القانوني المسموح به للنيابة العامة للتصرف في الأموال السائلة بالنسبة لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يجاوز (خمسة آلاف جنيه) بدلًا من (ألف جنيه)، والحد الأقصى (عشرة آلاف جنيه) بدلًا من (ثلاثة آلاف جنيه) وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر.
كما تضمنت المادة جواز زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وذلك بقرار مسبب من المحامي العام، وذلك فضلًا عن إلزام النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.