قال محمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بتقديم قانون حماية البيانات الشخصية للبرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى نادى بأهمية هذا القانون من اجل الحفاظ على بيانات الاشخاص من الانتهاك.
وأكد "البعلى" لـ"صدى البلد"، أن البرلمان قام بدورة بمناقشة هذا القانون والموافقة عليه، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين على شبكات التواصل والشراء الإلكتروني وفرض رقابة على الشركات الوهمية و سيطرة على شائعات وحالات النصب والإحتيال في فيسبوك.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذا القانون أيضا يساعد الأمن القومى المصرى على حماية بيانات الأفراد الالكترونية من الضياع ويضع حد لمافيا سرقة البيانات الشخصية من خلال العقوبات التي أقرها التى تقضى تماما على ظاهرة الاحتيال.
ياتى ذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
وكانت عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وحظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.